من أدعى على شخص باطلا
من أدعى على شخص بدعوى غير صحيحة وثبت أنها باطلة وأنها من باب الاساءه على الآخرين فللمتضرر الحق اللجوء للقضاء لأخذ حقه من هذا الشخص 0
عرّف ابن قدامة الدعوى بأنها: "إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته"(1)
ما روى ابن عمر رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع..."(2) الحديث.
نص فقهاء الشريعة على أن للقاضي إذا تبين له أن دعوى المدعي كيدية، يريد بها مجرد الإساءة والظلم، والتعدي، وإلحاق الضرر بالمدعى عليه، أن يعزره(3) ما يردعه ويزجره ويكف أذاه.
نصت اللائحة التنفيذية(4) على أنه: "إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية حكم برد الدعوى، وله الحكم بتعزير المدعي بما يردعه".
================================================== ====
1- المغني (14/275).
2- أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأقضية، باب: فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها (4/18)، ورقم (3597)، والإمام أحمد في المسند (2/92)، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الوكالة، باب إثم من خاصم أو أعان في خصومة بباطل (6/135، 136)، والحاكم في المستدرك في كتاب البيوع (2/32، 33)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
3- التعزير في اللغة: التأديب وأصله المنع والرد، وفي الاصطلاح: عرفه الحنفية بأنه: تأديب دون الحد. وعند المالكية: تأديب استصلاح وزجر على ذنوب لم تشرع فيها حدود ولا كفارات. وعند الشافعية: تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود. وعند الحنابلة: التأديب.
انظر: لسان العرب (9/184)، وفتح القدير (5/330)، وتبصرة الحكام (2/200)، والأحكام السلطانية للماوردي (ص 310)، وكشاف القناع (6/121).
4- انظر: الفقرة الخامسة من اللائحة التنفيذية للمادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية السعودي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
|