عرض مشاركة واحدة
قديم 01-07-2008, 10:50 AM   #6
ابو عادل العدواني

إداري أول
 
الصورة الرمزية ابو عادل العدواني
 







 
ابو عادل العدواني is on a distinguished road
افتراضي رد : ملخص لكل ما يخص (( الطهارة ))

التيمم


أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ( عمرو بن العاص قائدًا على الجيش في غزوة (ذات السلاسل) ولما دخل الليل نام عمرو، ثم استيقظ لصلاة الفجر، فوجد أنه قداحتلم (خرج منه المني أثناء نومه) وكانت الليلة شديدة البرد، فخاف على نفسه الهلاكإن اغتسل. وفي هذا يقول عمرو: فتيممتُ، ثم صليتُ بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي (، فقال: (يا عمرو، صليتَ بأصحابك وأنت جنب؟) فأخبرتُه بالذي منعني من الاغتسال،وقلتُ: إنيسمعتُالله يقول: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا} [_النساء: 29]فضحك رسولالله ( ولم يقل شيئًا. _[أبوداود]والتيمم طهارة تقوم مقام الغسل أو الوضوء عند فقد الماء أوتعذر استخدامه أو الوصولإليه، وهو أن يعمد المتيمم إلى الصعيد الطاهر (الترابونحوه)، فيضرب كفيه، ثم ينفض التراب من عليهما، ثم يمسح بهما وجههويديه،قالتعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلمتجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوًا غفورًا} [النساء:43].وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (جُعِلَتِ الأرض كلهالي ولأمتي مسجدًا وطهورًا فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاةُ فعنده طهوره (يقصدالتراب) [أحمد].ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له من صلاة مفروضة أو نافلة أومس مصحف أو قراءة قرآن أو طواف؛ حيث يباح بالتيمم كل ما يباح بطهارة الماء، كمايجوز التيمم للحدث الأصغر والجنابة والحيض والنفاس،


ويكون التيمم في الحالاتالآتية:


1- إذا لميوجد الماء، أو وجد لكنه لا يكفي للطهارة، أو يصعب الوصول إليه أو وجد الماء لكنهقليل يحتاج إليه في الشرب أو في الطبخ والعجن.. ومثل ذلك.

2- إذا كان المسلم مريضًا وخشي أن يتأخرالشفاء، أو يزيد المرض.

3- إذا اشتدت برودة الماء، وكان استعماله يؤدي إلى الضرر أوالهلاك، ولا يمكن تسخين الماء.

4- الخوف من خروج الوقت.


كيفية التيمم :


قال عمار بن ياسر -رضي الله عنه- أجنبتُ (أي لحقت بي الجنابة) فلم أُصِبِ الماء (لم أجد الماء) فتَمَعَّكْتُ في الصعيد (تمرَّغْتُ في التراب) وصليتُ، فذكرتُ ذلك للنبي (، فقال: (إنما يكفيك هكذا) وضربالنبي ( بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. _[متفقعليه].


فرائضالتيمم:


1- النية .

2- مسح الوجهواليدين .

3- الترتيب بأن يبدأ بالوجه ثم اليدين.

4- الموالاة، وتكون بين أجزاء التيمم، ثم تكون بين التيمموما هو له كالصلاة ونحوها .

5- الصعيد الطاهر.


سنن التيمم:


1- التسمية.

2- نفض اليدين من التراب.

3- تفريج الأصابع؛ حتى يصل التراب إلى مابينهما.

4- استقبال القبلة عند بعض العلماء.

5- تأخيره إلى الوقت المختار، عسى أن يجدماءً.


مكروهات التيمم:


1- تكرارالمسح.

2- إدخال التراب في الفم والأنف.

3- ترك سنة من سنن التيمم.


نواقض التيمم:


1- يبطل التيمم بكل ما يبطل به الوضوء،إذا كان محدثًا حدثًا أصغر، ويبطل بكل ما يبطل به الغسل إذا كان حدثًاأكبر.

2- إذا حضرالماء؛ لأن الماء هو الأصل في الطهارة، أما التيمم فهو للضرورة هذا إذا وجد الماءقبل الشروع في الصلاة، أما إذا وجد الماء بعد أن فرغ من صلاته فلا إعادة عليه،ويستحب له الإعادة. فعن أبى سعيد الخدري -رضي الله عنه-قال: خرج رجلان في سفر،فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدًا طيبًا، فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت (أي قبل أن ينتهي وقت الصلاة) فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يُعِدِالآخر.ثم أتيارسول الله صلى الله عليه وسلم ( فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: (أصبت السنة وأجزأتْك صلاتك) (أي صلاتك صحيحة) وقال للذي توضأ وأعاد: (لك الأجر مرتين) _[أبوداودوالنسائي]ولكنإذا حضر الماء قبل أن ينتهي الإنسان المتيمم من صلاته فإن عليه أن يخرج من الصلاةليتوضأ ثم يصلي، لأن التيمم قد بطل، وذلك إذا كان في الوقت متسع، أما إذا ضاق الوقتبحيث لا يستطيع أن يتوضأ ويصلي قبل فوات وقت الصلاة، فلا يخرج منصلاته.

3- إذا زالالسبب المبيح للتيمم مع وجود الماء، كمن شُفي من جرح أو كسر أو غيرهما مما يبيحالتيمم.

4- إذاتيمم من حدث أكبر فلا تنتقض طهارة التيمم إلا بما يجب له الغسل، فإذا انتقض تيممهبشيء مما ينتقض به الوضوء يأخذ حكم المحدث حدثًا أصغر.وإذا لم يجد المسلم الماء الذي يكفيه للطهارة لمدة طويلة كيوم أو أكثر، فيجب عليه أن يتيمم لكل صلاة مفروضة، أما السنن والنوافل فله أن يصلي ما يشاء من غير أن يتيمم لكل نافلة، حتى وإن فصل بينهما بفاصلزمني طويل.


المسح على الخفين والجوربـين


ذات يوم بال جرير بن عبدالله -رضي الله عنه- ثم توضأ، ومسح على خُفَّيْهِ. فقيل: تفعل هذا؟ قال: نعم،رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بال ثم توضأ ومسح علىخفيه. [متفق عليه].فالمسح على الخفين رخصة يجوز الأخذ بها بشروطها، لما فيها من التيسير على المسلمين، ويجوز كذلك المسح على الجوربين،فيُرْوَىأنرسول الله صلى الله عليه وسلم ( توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. [الترمذي وابنماجه وأحمد].


شروط المسح على الجوربـين والخفين:


-أن يكون الإنسان قد لبسهما على طهارة. قال المغيرة بنشعبة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ( في سفر فأهويت لأنزع خُفَّيْه،فقال: (دعهما، فإني أدخلتُهما طاهرتين، فمسح عليهما) [متفق عليه].- أن يكون الخف أو الجورب ساترًا لجميع القدم مع الكعبين.- ألا يكون على الخف أو الجورب حائل يمنعمن مسحه بالماء.واشترط الفقهاء للمسح على الجوربين شرطًا خاصّا، وهو أنيكونا سميكين فلا يصح المسح على الرقيق، الذي ترى القدم واضحة منخلاله.مكان المسحوطريقته:يضعأصابع يده اليمنى المبللة بالماء على مقدم خف أو جورب القدم اليمنى ويفرج بينأصابعه، ثم يمر بها إلى الساق فوق الكعبين، ويفعل باليسرى مثلذلك.


المدة التي يجوز فيها المسح:


يجوز المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتحسب المدة من أول حدث بعد اللبس، فلو توضأ ثم لبس الخفين أو الجوربين صباحًا، ثم لم ينتقض وضوؤه إلا عصرًا، فتبدأ المدة من العصر.. وهكذا.


مبطلات المسح:


1- انقضاءالمدة.

2- وقوع مايوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.

3- نزع الخف أو الجورب أو خروج بعض القدم، ويكره الزيادة فيالمسح على المرة الواحدة، ويكره كذلك غسل الخفين بدلاً من مسحهما.


المسح على الجبيرة


عن جابر -رضي الله عنه-قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجرٌ فشَجَّهُ في رأسه، ثم احتلم،فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدرعلى الماء. فاغتسل الرجل فمات.فلما قدمنا علىالنبي صلى الله عليه وسلم (، وأُخْبِرَ بذلك قال: (قتلوه قتلهم اللهألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر -أو يعصب- على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده) [أبوداود].والجبيرةكالجبس على الموضع المكسور، أو الرباط على الموضع المجروح، أو ما يقوم مقامهاكالأدوية والدهانات والمراهم إذا كان عليها رباط يسترها، وإذا كان غسل العضو المصابيؤدي إلى الضرر وجب مسحه، فإن تضرر بالمسح وجب المسح على الجبيرة مرة واحدة، فيمرعلى جميع أجزاء الموضع المصاب إذا كان من مواضع الوضوء.. وكذا عند الاغتسال، فإذاجاوزت الجبيرة الموضع المصاب إلى غيره لضرورة رَبْطِها أو لحماية الموضع المصاب،وجب تعميمها بالمسح مرة واحدة.



م ن ق و ل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع



أخر مواضيعي
ابو عادل العدواني غير متواجد حالياً